عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

444

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقال ابن القاسم ، وأشهب ، وعبد الملك ؛ في الصلب يكسر ، ثم يعود لهيئته ؛ فلا شيء له ، [ قال عبد الملك ؛ ] ( 1 ) في كل جرح خطأ ، فأما في كل عمد بقدر / على القصاص ، ففيه القصاص ، وإن كان خطأ . قال اشهب : والصلب : وإن انكسر ، فالدية في ماله ، أو بقدر ما ذهب من قيامه - [ وقال عبد الملك : الصدر مثله ، إذا عاد لهيئته ، فلا شيء فيه ] ( 2 ) ، إلا إن برئ على شين ، ففيه حكومة . قال ابن القاسم ، عن مالك ؛ في قطع اليمين يجرح يمين رجل : إنه لا قصاص في عمده ، ولا دية في خطئه - يريد : إذا برئ على غير شين - . ومن كتاب محمد ، قال أشهب ، في الحشفة ؛ تقطع ، ثم تنبت : فلا شيء فيها . محمد : وكذلك كل كسر ، وقطع ، وكذلك الجراح ، إلا جراح الرأس الأربعة ؛ المنقلة ؛ والموضحة ، والمأمومة ، والجائفة . قال أشهب : وكل جرح عمد ، وإن برئ ، فلابد من القود منه ، وإن لم يبرإ المستقاد منه ، وقد برئ الأول ؛ فلا شيء عليه ( 3 ) . وإن برئ الآخر ، ولم يبرإ الأول ، أو كان [ برؤه ] ( 4 ) دون الثاني ؛ فله عقل ما بين ذلك ، وما برئ من جراح في الخطأ ؛ فلا شيء فيه ، إلا في الجراح الأربعة ؛ برئت على شين ، أو على غير شين ، وما لا يستقاد منها ، فالعمد فيه والخطأ سواء ، إلا أن المتعمد يؤدب . ابن حبيب : قال أصبغ : إذا قطع اللسان ، فنبت ، وعاد لهيئته ؛ ففي عمده القصاص ، وفي خطئه العقل ، إذ لا يجري فيه الدم ، ويجري في الأذن . وقاله ابن القاسم . وقد تقدم هذا ، عن ابن القاسم مكررا .

--> ( 1 ) كذا في الأصل وكتبت في ع ( وقال ما لك ) . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل . ( 3 ) في ع ( فلا شيء له ) وقد أثبتنا ما في الأصل . ( 4 ) لفظة ( برؤه ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع .